طلقت زوجتي طلاقًا بائنًا، فهل لها رجعة؟

3-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلاقًا بائنًا، فهل لها رجعة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق البائن هو الطلاق غير الرجعي، والبينونة فيه على قسمين:

‏1ـ بينونة كبرى: وهي أن يطلق الزوج زوجته ثلاث طلقات، ولا يمكن إرجاع البائن بينونة كبرى لزوجها ‏الأول إلا بعد أن تنقضي عدتها من الأول، ثم تنكح زوجًا آخر، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يدخل بها، ثم يطلقها، ‏ثم تنقضي عدتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقد ومهر جديدين، وينظر في تقرير هذا الحكم الفتوى رقم: 11304.

2ـ بينونة صغرى: وهي بانقضاء عدة الرجعية من طلقة أو طلقتين، أو بكون الطلاق من أصله بائنًا كالذي وقع بخلع، أو قبل الدخول بالمرأة، ولا يمكن إرجاع البائن بينونة صغرى إلا بعقد، ومهر ‏جديدين.‏

جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، أَوْ طَلْقَتَيْنِ رَجْعِيَّتَيْنِ، جَازَ لَهُ ‏إِرْجَاعُهَا فِي الْعِدَّةِ.‏

وَإِذَا كَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرًى: فَحُكْمُ مَا دُونَ الثَّلاَثِ مِنَ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ، وَالثِّنْتَيْنِ الْبَائِنَتَيْنِ هُوَ نُقْصَانُ ‏عَدَدِ الطَّلاَقِ، وَزَوَال مِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ، حَتَّى لاَ يَجُوزُ وَطْؤُهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَيَجُوزُ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ ‏آخَرَ؛ لأِنَّ مَا دُونَ الثَّلاَثِ - وَإِنْ كَانَ بَائِنًا - فَإِنَّهُ يُوجِبُ زَوَال مِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ، لاَ زَوَال حِل الْمَحَلِّيَّةِ.‏

أَمَّا إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاَثًا: فَإِنَّ الْحُكْمَ الأْصْلِيَّ لِلطَّلَقَاتِ الثَّلاَثِ هُوَ زَوَال مِلْكِ الاِسْتِمْتَاعِ، وَزَوَال حِل الْمَحَلِّيَّةِ ‏أَيْضًا، حَتَّى لاَ يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُهَا قَبْل التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ ‏زَوْجًا غَيْرَهُ}. بَعْدَ قَوْله تَعَالَى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}. اهـ.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net