الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين، إما الجفوف؛ وضابطه أن تدخل القطنة المحل فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإما القصة البيضاء؛ وهي ماء أبيض تعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118817.
فمتى رأيت الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليك أن تبادري بالاغتسال، ولك جميع أحكام الطاهرات، ثم إن رأيت بعد ذلك شيئًا من الدم فإنك تعودين حائضًا ما دام ذلك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.
وأما إن رأيت بعد رؤية الطهر صفرة أو كدرة، فإنك لا تعدينها حيضًا إلا إن كانت في زمن العادة على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 117502.
وإذا تحققت من حصول الطهر، ثم شككت في عودة دم الحيض فالأصل بقاء الطهر المتيقن، ولا يحكم بعودة الحيض إلا بيقين.
وإذا كنت حائضًا وشككت في حصول الطهر، فإنك تبنين على اليقين، وهو بقاء الحيض حتى يحصل لك العلم بانقطاعه بإحدى العلامتين المذكورتين آنفًا.
وبهذا التقرير يتبين لك حكم ما سألت عنه.
فإذا رأيت الجفوف فأنت طاهرة، واليوم الذي ترين فيه الجفوف يعد طهرك فيه طهرًا صحيحًا على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491.
ثم إن رأيت بعد ذلك كدرة مختلطة بدم فهي حيض، فتبقين حائضًا حتى تنقطع تلك الإفرازات العائدة، ثم تغتسلين فور انقطاعها دون انتظار، وإن رأيت كدرة فقط فإنها لا تعد حيضا أصلًا إلا إن كانت في زمن العادة.
والله أعلم.