الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الوساوس فعلاجها هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها؛ ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
وأما التيمم فلا يجوز العدول إليه إلا عند عدم وجود الماء، أو التضرر باستعماله، فإن كنت تتضررين باستعمال الماء - كما ذكرت - فالواجب عليك أن تغسلي من بدنك ما لا يحصل لك التضرر بغسله، وتمسحين ما بقي بالماء، فإن كان يضره المسح كذلك، فإنك تتيممين عنه، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: 144317.
قال النووي في المجموع: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة، تيمم عن الجميع، فإن منعت بعضًا دون بعض، غسل الممكن، ويتيمم عن الباقي. انتهى.
وأما قضاء الصلوات الفائتة، ففيه خلاف بيناه في الفتوى رقم: 128781.
ولا حرج عليك في الأخذ بالقول الأخف ما دام الحال ما ذكر؛ ولتنظر الفتوى رقم: 181305.
وأما هذه الآلام التي تعرض لك، فيمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا بخصوصها، كما ننصحك بمراجعة الأطباء الثقات.
والله أعلم.