الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع المحل للسلعة بأكثر من ثمنها في السوق، لا حرج فيه، وليس ربا، ولو كان سبب الزيادة في الثمن هو كونه مقسطًا وليس حالًا؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالنقد العاجل ليس كالبيع بالآجل، فيجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط بأكثر من ثمن المثل.
والمبلغ الزائد عن الثمن (240) إن كان البنك يأخذه مقابل ضمان المشتري، فلا يجوز؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 53565
وأسوأ من ذلك لو كان البنك يسدد الثمن عن المشتري للبائع، ثم يستوفيه منه مقسطًا بزيادة 240 فهذا ربا لا يجوز.
وأما لو كان مبلغ 240 يأخذه البنك من المشتري مقابل تحويل الأقساط للشركة، وليس مقابل ضمانه له، أو سداده للثمن عنه، فلا حرج فيه، وحينئذ لا علاقة للبائع به.
وعلى كل، فحكم تلك الزيادة 240 ينبني على الوجه الذي أخذت بسببه، فإن كان فيما افترضناه، الجواب عنها، فبها ونعمت، وإلا فبين لنا سبب أخذها لنجيب عنه.
والله أعلم.