الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في غير وقت الدوام، ولا يؤثر على عملك الرسمي، ولا تعارض بينه وبينه، وليس في العقد بينك وبين جهة عملك ما يقتضي المنع من ذلك، وإنما المانع هو القانون العام للدولة التي أنت بها، فالمسألة داخلة في حكم تقييد ولي الأمر للمباح، وقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 7560، والفتوى رقم: 153965.
وعلى فرض لزومه في الصورة موضع السؤال فيأثم مخالفه؛ لكن ذلك لا يجعل ما اكتسب منه محرمًا، إن اكتسب من عمل مباح.
وأما استئذان مدير العمل، ونحوه، فلا اعتبار له في ذلك ما لم يكن مخولًا بالإذن في مثله؛ لأن المنع ليس لحقه، بل للمصلحة العامة.
والله أعلم.