الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد التهديد، أم التأكيد، وأنّ العبرة في تعيين المعلق عليه بنية الزوج فيما تلفظ به؛ لأنّ النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظر الفتوى رقم :35891.
وعليه، فما دام الغالب على ظنك أنّك قصدت منع زوجتك من مكالمة هذين الشخصين هاتفيًا، فإنك تحنث بذلك دون غيره، ولا يحصل الحنث بمجرد محاولتها الاتصال دون حصول التكلم.
لكن إذا كنت تمنع زوجتك من الاتصال برجال أجانب، فالواجب عليها طاعتك، ولا يجوز لها الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، وتهديدها لك بفعل ذلك تهديد بمعصية، فعليها أن تتقي الله، وتقف عند حدوده، وعليك أن تمنعها من المنكرات، وتسد عليها أبواب الفتن، ولا ينبغي أن يكون طريق ذلك التهديد بالطلاق، ولكن اسلك السبل المشروعة من الوعظ، ثم الهجر في المضطجع، ثم الضرب غير المبرح، وانظر الفتوى رقم : 178143.
والله أعلم.