الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فللزواج الصحيح شروط قد سبق لنا بيانها في الفتوى رقم: 1766.
فإذا توفرت هذه الشروط، وحصل الإيجاب والقبول من طرفي العقد، كان هذا الزواج صحيحا، وترتبت عليه آثاره، ولا يؤثر تأخير توثيقه على صحته؛ وراجع الفتوى رقم: 42770.
وإذا لم يحصل الإيجاب والقبول، فلا يتعدى الحال مرحلة الخطبة.
وإذا كان العمل في بلدٍ ما على أن الزواج لا يعتد بآثاره، كثبوت النسب، واستحقاق الميراث ونحو ذلك، إلا إذا وثق في الدوائر الرسمية، فلا بد من مراعاة ذلك لمن يتزوج في هذا البلد؛ حفظا للحقوق وقطعا للريبة، لا لكون العقد غير شرعي؛ وراجع الفتويين: 110361، 120235.
والله أعلم.