الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تمام بر الوالدة، والنصح لها، أن يبين لها ولدها الحق بعد ما تبين له فيما يعتقده من أسباب، وحلول في المشاكل الأسرية، ملتزمًا بذلك أدب نصح الوالدة المقرر في الفتاوى: 18216، 224710، 109767 دون كذب، أو مداهنة؛ لأن الحق أحق أن يتبع، وإن كان مرًّا على نفسها؛ فقد قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ الِلَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، سَخَطَ الِلَّهِ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ. رواه الترمذي، وصححه ابن حبان.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ {النساء:135}.
وأما الاستمرار في نصحها بعد أن عرَّفتها بالحقيقة - وقد علمت أن ذلك يغضبها - فقد منع منه أهل العلم.
جاء في الموسوعة الفقهية في ذلك: ولكن لا يتجاوز مرتبتي التعرف، والتعريف. اهـ.
قال صاحب نصاب الاحتساب: السنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما، واشتغل بالدعاء، والاستغفار لهما، فإنه تعالى يكفيه ما يهمه من أمرهما. اهـ.
والله أعلم.