الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا إثم عليك في حضور عقد الزواج المذكور- إن كنت لا تعلم بحال الزوجين.
ولكنا ننبه إلى أن الحامل من الزنى لا يجوز الزواج بها على الراجح إلا بعد أن تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، وعدتها هي وضع حملها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدارمي.
وراجع الفتوى رقم : 134907 والفتوى رقم : 50045 للاطلاع على الخلاف في صحة هذا العقد ، وراجع كذلك لمزيد فائدة الفتوى رقم : 22196، والفتوى رقم : 38866.
والله أعلم.