حكم بيع حبوب منع الحمل

13-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
حكم بيع حبوب منع الحمل

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع حبوب منع الحمل إلا أن يثبت ضررها الطبي على الناس فلا يجوز بيع ما فيه ضرر.
كما لا يجوز بيعها لمن علم أنه سيستخدمها فيما لا يجوز له، كما تفعل بعض النساء الفاجرات أو بعض النساء اللاتي لا عذر لهن في منع الحمل أو تأخيره كمن يستعملنها دون علم أزواجهن، أما إذا لم تعلم حال المشتري لها فالمرجح هو العمل بما تؤدي إليه غلبة الظن، فإن غلب على ظنك أنها ستستعمل في الحرام لم يجز لك بيعها، ويمكنك معرفة ذلك من خلال القول أو الحال أو القرائن المحدقة بالمشتري.
والله أعلم.

www.islamweb.net