الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن المسلم لا يجوز له أن يعين على فعل الحرام بأي نوع كانت الإعانة؛ وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
ومن واجب المسلم إذا علم بمنكر أن ينكره بحسب ما يستطيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم في صحيحه.
والعمل في مجال السياحة تكتنفه محاذير كثيرة، سبق لنا بيان شيء منها، كما في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 72304، 93695، 33891، 34916، 9743.
فإذا علم المسلم أن الشخص يريد من استئجار الغرفة أن يعصي الله فيها، لم يجز له تأجيرها له، وكذا إذا غلب على ظنه ذلك؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين إذا تعذر الوصول إلى اليقين، وراجع فتوانا رقم: 237346 بعنوان: حكم العمل بغلبة الظن عند عدم توفر اليقين.
وإذا كان صاحب شركة السياحة ملزمًا بتأجير الغرف لمن يطلبها، ولو علم أنه يريدها للمعصية، لم يجز له البقاء في هذا العمل. والله أعلم.