الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التشهد بعد سجود السهو البعدي: فإنه واجب عند الحنابلة، والراجح عدم مشروعيته، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح عدم شرعيته؛ لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة. انتهى.
وعلى كل حال، فإن صلاتك تلك صحيحة سواء كنت تشهدت أم لا.
وأما سجود القاعد: فإنه يكون على الأرض إن قدر على ذلك، وإلا فليجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويقرب من الأرض بحسب استطاعته.
وأما ركوعه: فيكون بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبته من الأرض، والحاصل أنك إن صليت قاعدة فحد الركوع هو ما ذكرناه، وأما السجود: فيجب على الأرض إلا أن تعجزي، فتومئين بحسب استطاعتك، قال في شرح الإقناع: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه.... ويكون سجوده أخفض من ركوعه...
وأما ما أخطأت فيه من الذكر: فإن كان ذكرًا واجبًا - كتسبيح الركوع والسجود - وتحققت الخطأ فإنك تسجدين للسهو.
وأما مع الشك، فإن الشك في ترك الواجب لا يوجب شيئًا على المعتمد عند الحنابلة.
والله أعلم.