الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله، وتقطع علاقتك بتلك المرأة، واحذر من التهاون في هذا الأمر، واتباع خطوات الشيطان بتزيينه لك مكالمتها والتواصل معها بدعوى المصلحة، وعليك التقيد بالضوابط الشرعية في الحديث معها، وإذا كانت المرأة محتاجة للاستفتاء أو استشارة أهل الرأي، فعليها أن تسأل أهل العلم وتستشير أهل الرأي، وليس ذلك مرهوناً بمكالمتك، وكأنّ كل طريق قد انسدت أمامها، ولم يبق لها طريق للسؤال إلا عن طريقك!
فهل يكون ذلك إلا تلبيسا من الشيطان، واستدراجا لكما؟ فقفا عند حدود الله، وأغلقا باب الفتنة فوراً، وتوبا إلى الله مما مضى.
ولا ريب في كون تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم : 118100 هذا بالنسبة لك أنت.
أما المرأة فإن كان ما تقول في شأن زوجها من الفسق حقا، فلها أن تطلب الطلاق منه، بل إن كان تاركا للصلاة -كما تقول- فقد يجب عليها طلب الطلاق عند من يرى كفر تارك الصلاة كسلا.
فإذا خالعت زوجها أو طلقت منه، وانقضت عدتها، فلا حرج عليك أنت عندئذ في الزواج منها.
والله أعلم.