الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب النهي عن المنكر، والسعي في تغييره حسب الاستطاعة، وهو من فروض الكفاية، وقد يتعين؛ ففي الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر، ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. اهـ.
ولا شك في خطر فاحشة اللواط، وأنها من أكبر الكبائر، وأقبح الفواحش، ولذلك شدد الإسلام في عقوبة مقارفها سواء أكان فاعلا أو مفعولا به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على حرمة الأغاني المصحوبة بالموسيقى؛ وراجع الفتوى رقم: 66001.
واعلم أنه لا يلحقك الإثم إن كنت لا تقصد استماع الأغاني، ولكنه يجب عليك مع نهي الزملاء عن المنكر أن تبتعد عن مجالستهم وقت المعصية إن استطعت.
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث: من جالس أهل المعاصي، وتكلم معهم بما فيه خير لهم من إرشادهم، ودعوتهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وجدالهم بالتي هي أحسن, فقد أحسن لقيامه بواجب البلاغ، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أصروا على عصيانهم فقد أعذر إليهم الحجة عليهم, ووجب عليه اعتزالهم بعدا عن المنكر؛ قال الله تعالى: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ {الأعراف}. اهـ.
وأما تأخرك في الصلاة، فراجع فيه الفتوى رقم: 111880
والله أعلم.