الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما اتفقت عليه أنت وصاحبك، داخل في باب الوكالة، والإقراض؛ لأنه ليس لصاحبك في ذمتك حق يحيل الغرماء عليه، وإنما اقترض منك المال، ووكلك في أداء الحق عنه.
وليس لك الرجوع على صاحبك إلا بما دفعت عنه، وما أسقطه الدائن من دينه الحال فإنه يسقط، ولا تطالب به صاحبك.
جاء في تحفة الفقهاء من كتب الحنفية: ثم في الحوالة المطلقة إذا لم يكن على المحتال عليه دين، فأدى إلى المحتال له، أو وهب له المحتال له، أو تصدق عليه، أو ورث من المحتال له، أو أدى المحتال عليه دنانير، أو عروضًا بدل الدراهم، فإنه يرجع على المحيل بالمال، بمنزلة الكفيل على ما مر، وإن أبرأه عن الدين، وقبل منه، ولم يُرد الإبراء، فإنه يبرأ، ولا يرجع على المحيل بشيء كما في الكفالة. اهـ.
وإسقاط بعض الدين الحالِّ، لا حرج فيه، بخلاف الدين المؤجل، فإسقاط بعضه لأجل تعجيل باقيه، داخل في باب الربا، فلا يجوز.
والله أعلم.