الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما فعله خالك من سحب الكهرباء من العمود مباشرة: فلا يجوز له، وعليه التوبة منه بالكف عنه، ودفع قيمة ما استهلكه من الكهرباء للجهة المسؤولة.
ولو جهل مقداره فيجتهد بإخراج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، ويدفعه، ولو بطرق غير مباشرة.
وأما الماء وإن استعمل في جلبه ذلك الكهرباء، فلا حرج عليكم في الانتفاع به لكونه مباحًا، لكن يلزم دفع قيمة الكهرباء المعتدى عليها في جلبه، أو غيره.
ولا يجوز لغيركم في الصيف، أو باقي الأزمنة فعل ما فيه ضرر على الغير، كتشغيل ما يؤدي إلى حرمان الناس من الماء، وقطعه عنهم.
وإذا انقطعت المياه ولم يمكن الحصول عليها إلا باستعمال الماطور الخاص، فلا حرج فيه للقاعدة الفقهية: الضرر يزال ـ وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.
لكن لا بد من دفع قيمة الكهرباء، فلا يجوز التحايل عليها، وأخذها بغير حق، وانظر الفتوى رقم: 111211.
والله أعلم.