الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اعتداءك على هذا الرجل يعتبر من الظلم المحرم، إن لم يكن صدر منه ما يوجب ضربه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {المائدة:87}.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا.... متفق عليه.
ولا يبيح لك الاعتداء مجرد كونه مبتدعًا، فإن أهل الذمة مع كفرهم يحرم ظلمهم؛ لما في سنن أبي داود، وصححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة.
وأما إذا سامحك وهو غير مجبور، فهذا يكفي ـ إن شاء الله ـ ولا عبرة بتوهم ما ذكرت.
وأما إن كان سامحك حياء من المدير، أو مجاملة، ولم يكن مسامحًا بقلبه حقيقة، فإن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، وقد قال الناظم:
لا شك في تحريم ما لولا الحيا * لم يعط إذ هو كغصب رويا
لأن وقع الذم في القلب أشد * عند ذوي الألباب من ضرب الجسد.
وعلى أي حال، فلا يجب عليك أن تعود وتطلب منه المسامحة، هذا وينبغي التنبه إلى أهمية النصح لهذا الشخص بتحذيره من البدعة، وتوضيح منهج أهل الحق له - لعل الله يرزقه التوبة والإنابة -.
والله أعلم.