الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخمر تعتبر نجسة العين عند أكثر العلم, وقد قال بطهارتها بعض العلماء المتقدمين, وبعض المتأخرين, كما ذكرنا في الفتويين: 116140، 23146.
وعلى مذهب أكثر العلماء، فإذا كانت الكحول قد وضعت على الجرح وهي ما زالت مسكرة، فهذا من باب التداوي بالنجاسة في ظاهر البدن, وتفصيل القول فيه تقدم في الفتوى رقم: 51294.
وعلى القول بنجاسة الكحول ـ وهو مذهب الجمهور ـ فيجب غسلها من الجرح إذا وضعت عليه.
جاء في نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: ثم ها هنا مسألتان:
الأولى: هل الخمر نجس نجاسة حسية، أي: أنه يجب التنزه منه، وغسل الثياب إذا أصابها، وغسل البدن إذا أصابه، وغسل الأواني إذا أصابها أو لا؟
جمهور العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسية، وأنه يجب غسل ما أصابه من بدن، أو ثياب، أو أواني، أو فرش، أو غيرها، كما يجب غسل البول، والعذرة. انتهى.
أما على القول بطهارة الكحول, فلا حرج في التداوي بها عند الحاجة, ولا يلزم غسلها.
جاء في لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: إذا كانت نسبة الكحول، أو الكالونيا في هذا الطيب قليلة، فإنه لا بأس به، ولا إشكال فيه، ولا قلق فيه، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح، أو ما أشبه ذلك. انتهى.
ومن قلد من يوثق بعلمه، ودينه من أهل العلم، فلا شيء عليه؛ وانظر لما يفعله العامي إذا اختلف عليه كلام العلماء الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.