الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان حال هذا الرجل ما ذكر من سبه الدين فهذه جريرة كافية في منع رجوعها إليه، فسب الدين كفر بالله رب العالمين، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 47738. ومن كان سابا للدين وقاطعا للصلة بينه وبين ربه العظيم كيف يرجى منه أن يرعى لأختك حقا، أو أن يكرمها ولا يهينها، فلتحمد الله أن خلصها منه. وإذا انقضت عدتها، وتقدم إليها رجل صاحب دين وخلق فلتقبل به زوجا.
وحضانة هؤلاء البنات حق لأمهن، فهي أولى بهن ما لم تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بهم من الإناث على الترتيب الذي ذكره الفقهاء ، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 6256. وأما أبوهن فلا حق له في حضانتهن ما دام على هذا الحال ، . ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 79843.
ولا ينبغي لها أن تبقى من غير زواج ، فإن هذا يفوت عليها خيرا كثيرا، ويعرضها لأسباب الفتنة ، فلتتوكل على الله وتقبل على الزواج ، وبناتها يحفظهن الله. وإذا حدث نزاع في أمر الحضانة فلترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتتخذ ما فيه مصلحة هؤلاء البنات.
والله أعلم.