الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بلغ منك الوسواس مبلغًا عظيمًا، وأضر بك ضررًا بالغًا، وسبب ذلك هو استرسالك مع الوساوس، واستسلامك لها، وعدم مجاهدتك نفسك في تركها والإعراض عنها، وقد بينا مرارًا وتكرارًا أن أفضل علاج للوساوس بعد الاستعانة بالله هو الإعراض عنها، وعدم الاكتراث بها، ولا الالتفات إلى شيء منها؛ وانظري الفتوى رقم: 51601، والفتوى رقم: 3086.
وفي خصوص ما سألت عنه فلو فرض أن زوجك في المرة الأولى قد نطق - حقيقة - بالكلمة التي ذكرتها، وليس وهمًا منك، فغاية ذلك أن يكون سبق لسان منه بالطلاق، والطلاق لا يقع إلا بقصد التلفظ به، وهو ما بيناه في الفتويين: 161953، 72095.
وأما المرة الثانية فقول: (أنت لست زوجتي) من كنايات الطلاق، وهو ما دل على الفراق بغير مادة الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، كما بيناه في الفتوى رقم: 157431، وحيث إنه قال ذلك مجاراة لزوجته لإنهاء الملاحاة ولم ينو الطلاق فلا يقع.
والله أعلم.