الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في كثير من الفتاوى أنّ على من وقع في معصية أن يستر على نفسه، ولا يخبر بها أحدًا.
أما من أخبر غيره بمعصيته، ثم أراد تكذيب نفسه؛ فلم نقف على كلام أهل العلم في خصوص هذه المسألة، لكن الظاهر - والله أعلم - أنّ له ذلك كحالة الابتداء، فقد ذكر أهل العلم أنّ من أقرّ بفاحشة عند الحاكم يجوز له الرجوع عن الإقرار، بل ذهب بعضهم إلى استحباب ذلك، قال النووي الشافعي - رحمه الله -: وَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِزِنًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدُّ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ؟ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: نَعَمْ كَالسَّتْرِ ابْتِدَاءً، وَالثَّانِي: لَا; لِأَنَّ الْهَتْكَ قَدْ حَصَلَ، قُلْتُ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فَهُوَ الرَّاجِحُ.
والله أعلم.