الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة فهي طاهرة، كما بينا بالفتوى رقم: 108115، وتوابعها.
ثم إن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك؛ فمن شك في نجاسة ماء بنى على اليقين عملًا بالأصل.
وعليه، فالأصل طهارة الماء الخارج من الغسالة، حتى تتيقن نجاسته؛ إذ القاعدة أنه لا ينجس شيء بالشك.
وغسل الشيء النجس بالماء لا يوجب نجاسة ما وصل إليه الماء، كما في الفتوى رقم: 71255.
فإن تيقنت النجاسة برؤيتك تغير لون الماء بالنجاسة؛ فعليك غسل ما أصابه هذا الماء المتنجس، من الأرضية، ونحوها، وإلا فلا تلتفت، وانظر الفتوى رقم: 242557.
وإذا كنت تعاني من الوسوسة في هذا الباب فنوصيك بمراجعة الفتويين التاليتين : 3086، 51601.
والله أعلم.