الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال قد غلبت عليه العامية، والأخطاء حتى لم نكد نفهم منه إلا القليل، فنرجو من الأخ السائل أن يوضح أسئلته إذا كان حريصًا على إجابتها، ونسأل الله أن يصلح أخاك، ويهديه، ويتوب عليه.
وإن سبّ الدين من الأعمال المكفرة إجماعًا، إلا أن الكفر له موانع، منها: أن يصدر الكلام غلطاً لا يقصده قائله، بسبب شدة الفرح أو الغضب، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، ومن موانع الكفر أيضاً الإكراه والتأول والجهل، وإذا مات الشخص من غير أن يتوب من الكفر، حبط عمله، ولم تنفعه صلاته، ولا صيامه.
وللمزيد في خطورة سب الدين تنظر هاتان الفتويان: 133، 229465.
وأما تحريم الأخ أخاه كحرمة أمه وأخته، فلغو من القول، ولا يترتب عليه شيء، فإن الظهار إنما يكون من الزوجات.
وإن قصد بالتحريم تحريم شيء أحله الله له، فعليه الاستغفار؛ لأنه منكر من القول، ولا شيء عليه عند جمهور أهل العلم. وانظر للمزيد من الفائدة الفتويين:62942، 189187.
وقالت الحنفية بوجوب كفارة اليمين عليه، وينظر قولهم في الفتوى رقم: 24416، وبيان كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.
وشدة الغضب لا تغير الحكم في ذلك ما دام في وعيه، واختياره لبقاء التكليف، كما بيناه في الفتوى رقم: 99046.
والله أعلم.