إقدام مقطوع إحدى الخصيتين على النكاح...رؤية شرعية
19-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أسأل عن الحكم الشرعي في إقدامي على الزواج مع العلم أني أملك خصية واحدة فالأخرى استؤصلت بسبب أنها كانت معلقة أسفل البطن وأني لم أجر فحوصا طبية حول إمكانية الإنجاب هل تعتبر حالتي عيبا خلقيا يجب أن تعرفه الفتاة التي أتقدم لخطبتها وكذلك أهلها؟أفيدوني أثابكم الله فأنا في حيرة من أمري.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.E mail : abdou74 maktoob.com
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخصاء الذي هو عيب، وللمرأة فسخ النكاح به هو قطع الخصيتين معاً أو قطعهما، وقطع الذكر معهما.
وأما قطع إحدى الخصيتين دون الأخرى، فليس بخصاء إلا إذا منع قطعها القدرة على الوطء، فهو في حكم الخصاء أو العنة، والفرق بين العنة والخصاء هو أن العنة تمنع انتشار الذكر.
وأما الخصاء، فقد يمنع انتشاره، وقد لا يمنعه، وإذا لم يمنعه فقد يقدر معه على وطء امرأته، وقد لا يقدر، فإن لم يقدر فلها الخيار في فسخ النكاح، وإن قدر على وطئها فلا خيار لها على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: فأما الخصي فإن الخرقي ذكره في ترجمة الباب، ولم يفرده بحكم، فظاهر كلامه أنه ألحقه بغيره في أنه متى لم يصل إليها أجّل -أي سنة- وإن وصل إليها فلا خيار لها، لأن الوطء ممكن والاستمتاع حاصل بوطئه، وقد قيل إن وطأه أكثر من وطء غيره، لأنه لا ينزل فيفتر بالإنزال... ا.هـ
وعليه، فإذا لم يمنع قطع إحدى الخصيتين القدرة على الإيلاج فلا يلزم إجراء عملية للتأكد من الإنجاب وعدمه، لأن عدم الإنجاب ليس عيباً يفسخ به النكاح، ولا يلزم إخبار المرأة به، كما نص على ذلك الفقهاء في نكاح العقيم.
وننبه هنا إلى أن خصاء بني آدم محرم بلا خلاف، كما قال ابن حجر الهيتمي وهذا إذا كان لغير مرض ونحوه، وأما إذ كان لمرض ونحو ذلك فلا بأس به.
والله أعلم.