الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمرأة طلب الطلاق بسبب إعسار الزوج في النفقة الواجبة عليه، قال الموفق ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. انتهى.
وينظر تقرير ذلك في الفتوى رقم: 8299، إلا أن الأولى بالمرأة أن تحافظ على كيان الأسرة، وأن تحتسب الأجر بالنفقة على الزوج المعسر والأولاد المحتاجين، فإنهم أحق من تصدقت عليهم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 9961.
على أن عليها ألا تألوا جهدًا في مناصحته، والاستشارة لعلاج تقصيره في الكسب: ليقوم بدوره المطلوب في النفقة، والقوامة، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، .
وأما ما ذكرته عن الجانب الجنسي؛ فينبغي العلم أن إمتاع المرأة حق لها كما هو حق للرجل، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، كما بيناه في الفتوى رقم: 25893، 71367، غير أنه لا يجوز لها أن تمتنع عن معاشرته طالما بقيت في عصمته، وراجعي الفتوى رقم: 29461.
كما لا ينبغي لها أن تسارع إلى التفكير في الطلاق للسبب المذكور، بل في علاجه، وقد تعرضنا لجانب من علاج هذه المشكلة في الفتوى رقم: 43923.
وننصح بالرجوع إلى قسم الاستشارات بموقعنا، وبالتواصل مع القائمين عليه، فإنه قد يوجد علاج لهذه المسألة.
والله أعلم.