الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق حال خصام وغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك وغلب على عقله، وانظر الفتوى رقم: 98385.
وأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المعلق بقصد التهديد ونحوه لا يقع به طلاق، ولكن تلزم الحانث فيه كفارة يمين. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا ذهبت إلى الموضع الذي منعتها من الذهاب إليه، وقع طلاقها ثلاثاً وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وإذا لم تذهب الزوجة للجهة المعينة، فلا كفارة ولا طلاق، وننصحك بعرض مسألتك على أهل العلم في بلدك.
والله أعلم.