الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمطلوب للتحلل من الحق، مع التوبة منه، هو مجرد إيصاله إلى الجهة المستحقة ولو بطرق غير مباشرة، ما أمكن ذلك، ولا يلزم إعلامها بما حصل.
وعليه، فإرسال المبلغ بالبريد إلى الجهة المسؤولة، كاف إن كان سيصلها، وكذلك وضعه في حسابها، أو إرساله لمن يوصله إليها، وهكذا؛ لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديناراً ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.
وجزاك الله خيرا، وزادك حرصا، ووفقك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.