الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما قامت به الدولة من عقد مع البنك محرم لا يجوز؛ لأنه قرض ربوي، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها، فليكن بالطرق المشروعة لا المحرمة، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
ولا يجوز للمواطن أخذ ذلك القرض لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم:
لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء. رواه
مسلم وأحمد والنسائي عن
جابر رضي الله عنه.
قال
المناوي عن الكاتب والشاهد:
واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه. ا.هـ .
فكل من رضي بالربا أو أعان عليه شملته هذه اللعنة.
هذا من جهة قرض الربا، أما ما يعرف اليوم بالبيع بالإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك فهو عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه ابتداءً إلا بشروط وهي غالبًا لا تتحقق في عقود البيع بالإيجار المعروفة اليوم، وهذه الشروط مبينة في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنشور في الفتوى رقم:
6374، وراجع الفتوى رقم:
6689.
والله أعلم.