الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا ما اتفقتما عليه حين شرائكما للمحل، وهل كان ذلك على أن يكون المال والعمل منكما معا، أم من صاحبك نصف رأس المال فقط، ومنك نصف رأس المال والعمل أم ما ذا؟
ومن الشركات التي أجازها الفقهاء قديما: شركة العنان، وهي محل وفاق من الفقهاء، وتكون بالمال والعمل من الجانبين، أو بالمال منهما، والعمل من أحدهما، ومنها شركة المضاربة وهي دفع مال معلوم لمن يتجر به، بجزء مشاع معلوم منه، ومنها شركة الأبدان وهي: اشتراك في العمل من الجانبين بربح مقدر النسبة، وهناك شركة الوجوه، وشركة المفاوضة.
قال ابن قدامة في المغني: ذكر أصحابنا: الشركة الجائزة أربعا، وقد ذكرنا نوعا منها، وهو شركة الأبدان، وبقي ثلاثة أنواع ذكرها الخرقي في خمسة أقسام، ثلاثة منها المضاربة، وهي إذا اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما. اهـ.
وقال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
لكن لا يمكننا الحكم على الصورة موضع السؤال ما لم نعلم حقيقة العقد، وما اتُفق عليه بين الطرفين حول العمل والربح وغيره، وعند عدم الاتفاق على شيء، وحصول النزاع، فيرجع حينئذ إلى القضاء سواء لحل الشراكة، أو لإبقائها، أومشافهة أهل العلم حتى يستفصل مباشرة عما ينبغي الاستفصال عنه مما يتعلق بالقضية. وليس لدينا مجال لفرض الاحتمالات، والجواب عنها، وقد لا يكون لها محل في واقع المسألة. وقديما قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
وللفائدة انظر الفتاوى أرقام: 162491/210154/68945/67736
والله أعلم.