الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصبت فيما ذكرت من أنه كان الواجب على هذه المرأة أن تستر على نفسها، فلا تخبرك ولا تخبر غيرك بما وقع منها أو من زوجك من معصية، وراجعي الفتوى رقم: 33442.
والأصل في زوجك السلامة مما نسبته إليه حتى يثبت ذلك بالبينة، خاصة وأنك قد ذكرت أنه على خير، فقد أسأت إذن بتصديقك هذه المرأة من غير تثبت من خبرها، والله تعالى عز وجل قد أوجب التثبت في الأخبار حيث يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
وانظري الفتوى رقم: 70840.
والكذب محرم، وأشد من ذلك أن يحلف المسلم كذبا، ولكن إن تعين الكذب أو الحلف به سبيلا لتحصيل مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز المصير إليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 41794.
والله أعلم.