الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في الحلف بالحرام أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين، وانظر الفتوى رقم : 14259.
فإذا حنثت في يمينك وقع ما قصدته من الطلاق أو الظهار أو اليمين، ولا أثر لكون الزوجة حائضاً.
لكن إذا كانت الزوجة صورت نفسها بالجوال ناسية أو مخطئة غير عامدة، ففي حصول الحنث حينئذ خلاف بين أهل العلم، قال البهوتي (الحنبلي): " فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا ، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان " كشاف القناع - (5 / 315). وقد رجحنا القول بعدم الحنث في الفتوى رقم : 139800، وعليه فيمينك كما هي ولم تحنث.
وننبه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري.
والله أعلم.