حكم أخذ أجر على التصميمات الإسلامية أو الدعوية

16-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
حكم أخذ راتب أو أجر على التصميمات الإسلامية أو الدعوية؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله في أخذ الأجرة على التصميمات الدعوية ، حتى عند من يمنع أخذ الأجرة على أعمال القرب ؛ فإنهم يقصرون ذلك على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ، أي ما لا يقع إلا قربة،  أما ما ليس كذلك فلا يحرم أخذ الأجرة عليه ، ومنه : عمل التصاميم الدعوية .

في المغني لابن قدامة : وَأَمَّا بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ , فَلا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ , وَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ قُرْبَةً وَغَيْرَ قُرْبَةٍ , فَإِذَا وَقَعَ بِأُجْرَةٍ لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً , وَلا عِبَادَةً . اهـ. 

وفي كشاف القناع : (ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه - أي : المصحف - ) ؛ لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .اهـ. 

وفي بدائع الصنائع : وَيَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ اللُّغَةِ وَالأَدَبِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلا وَاجِبٍ، وَكَذَا يَجُوزُ الاسْتِئْجَارُ عَلَى بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ , وَالرِّبَاطَاتِ وَالْقَنَاطِرِ لِمَا قُلْنَا .اهـ.

ومع أخذ الأجرة نوصيك باستحضار نية نفع الناس واحتساب الثواب ، لتنالي الأجر من الله عز وجل.

سئل ابن تيمية :عمن نسخ بيده صحيح البخاري ومسلم والقرآن، وهو ناو كتابة الحديث وغيره، وإذا نسخ لنفسه أو للبيع هل يؤجر؟
فأجاب: يؤجر الإنسان على كتابتها، سواء كتبها لنفسه أو كتبها ليبيعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه؛ والرامي به؛ والممد به} فالكتابة كذلك؛ لينتفع به أو لينفع به غيره. كلاهما يثاب عليه .اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم :  106602 .

والله أعلم.

www.islamweb.net