الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أياً كان نوعها، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا يستوفي بدله، ولا يستوثق به أشبه الوديعة، والقاعدة في الأمانات أنها لا تُضمن إلا بتعد أو تقصير، فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف، ويُصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة والذاهب والمتبقي من المال، وحسبه أن يقول لشريكه لم يبق عندي من رأس مال الشركة إلا كذا، أو تجشمت من الخسارة كذا، أو لم أصب من الربح إلا كذا.
وبناءً على ذلك.. فلا يجوز لك اتهام شريكك بالتلاعب في الربح والخسارة إلا إذا ثبت ذلك لديك بدليل قطعي كالإقرار من الشريك أو الشهود عليه، أو الأوراق الثبوتية التي لا تدع مجالاً للشك في خيانته، فإذا ثبتت خيانته بذلك جاز لك أخذ حقك دون زيادة عليه من ثمن السيارة، وهذا هو المعروف في الفقه بالظفر بالحق، أما إذا لم تثبت لديك الخيانة ببينة أو إقرار، وكانت بمجرد الظن والتخمين فليس لك عند شريكك إلا ما أخبرك به، فإن لم تقبل، كان عليه اليمين وهو مصدق به، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم:
6022 والفتوى رقم:
8780والله أعلم.