هل ينقطع أجر الواقف حال إزالة الوقف بغرض تجديده

16-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
والدي - يرحمه الله - بنى مسجداً منذ سنوات. والآن نريد أن نزيله ونبني مكانه مسجداً آخر، فهل ينقطع أجر والدي في بناء المسجد عند إزالته؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 6658، أنه إذا كان المسجد الأول متسعاً مناسباً لمن حوله، فلا يجوز إخراجه من الوقف بهدم أو بيع، كما لا يجوز إحداث بناء مسجد قريب منه، لما في ذلك من تفريق جماعة المسلمين، وإلا جاز إبداله.

كما بينا في الفتوى رقم: 17780، أنه لا حرمة في هدم المسجد بغرض توسعته أو نحوه.

وإذا هدم المسجد تعدياً بغير حق لزم إعادة بنائه، كما بينا في الفتوى رقم: 75186.

وفي هذه الحالة فهو باق على وقفيته وأجر الصلاة فيه لمن أوقفه، وقد بينا في الفتوى رقم: 127659، أن الصدقة الجارية ينقطع أجرها بانقطاعها.

ولا يمنع ذلك أن يبقى له أجر بنيته، طالما كان ناوياً أن ينتفع به المسلمون أبداً، كذلك لو كان هو الذي وقف أرض المسجد فيبقى أجره ـ إن شاء الله ـ لأنها ما زالت صدقة جارية، وإذا أمكن أخذ آلة المسجد القديم ـ الطوب، والأخشاب، ونحوها ـ  وبُنِي منها المسجد الجديد، فقد أبقيتم له بعض الوقف يبقى به بعض الأجر ـ إن شاء الله ـ جاء في الاختيار للموصلي الحنفي: وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرف في عمارته، مثل الآجر والخشب والقار والأحجار ليبقى على التأبيد، فإن استغني عنه حبس لوقت حاجته، فيصرف فيها، لأنه لا بد من العمارة فيحبسه كيلا يتعذر عليه وقت الحاجة، وإن تعذر إعادة عينه بيع ويصرف الثمن إلى عمارته، صرفا له إلى مصرف الأصل، ولا يقسمه بين مستحقي الوقف، لأن العين حق الله تعالى، وهذا منها، فلا يصرف إليهم غير حقهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net