الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تملكه من جوال وغيره، يجوز أن تبيعه لتخرج بقيمته الكفارات التي عليك.
وبالنسبة لأشرطة ألعاب الفيديو، فإذا كانت تحتوي على أمور محرمة كالموسيقى، والصور العارية، أو الميسر والقمار ونحو ذلك، فلا يجوز اللعب بها أو بيعها؛ لما في ذلك من فعل المحرم، والإعانة على ارتكابه؛ فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} . وأما إذا خلت من المحرمات فالأصل أنها جائزة لمن يلعب بها، أو يتكسب منها؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: 80145.
وأما إخراج ما عليك من كفارات بمال والدك، فيجوز إن وهب لك هذا المال، أو أذن لك في التصرف فيه لهذا الغرض.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 95349، 171899.
والله أعلم.