الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تأمري أولادك أن يصلوا أعمامهم وعماتهم، إلا أن يحصل ضرر محقق؛ كإيذاء الأب لهم ونحو ذلك، وانظري الفتوى رقم: 66800.
ولا تأثمين لما يفعله زوجك من قطع رحمه، لكن نوصيك بتعديل أسلوب النصيحة له؛ فعساه ينتصح بأسلوب آخر، فجربي ترغيبه في ثواب صلة الرحم، أو الاستعانة عليه ببعض الصالحين، أو الأصدقاء حتى يستقيم على صلة رحمه، ونسأل الله أن يهديه لما فيه الخير.
وقد بينا بالفتوى رقم: 123691. حد الرحم الواجب صلتها وحد الصلة.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 128709، 26205.
والله أعلم.