الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قد ذكرنا في عدة فتاوى أن استعمال الليزر في إزالة ما يجوز إزالته من الشعر لا حرج فيه إذا لم يكن فيه ضرر بدني، والاستعانة بامرأة تقوم بذلك لا حرج فيها أيضا إذا كان من مكان يجوز نظرها إليه، وهو ما عدا ما بين السرة والركبة.
وعليه، فيجوز لك كشف البطن والظهر من أعلى السرة وما حاذاها أمام الممرضة إذا لم توجد شهوة أو فتنة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُل إِلَى الرَّجُل، أَيْ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمُجَانَسَةِ وَانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ -غَالِبًا- وَلَكِنْ يَحْرُمُ ذَلِكَ مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 172369.
والله أعلم.