الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل مما وقعت فيه من الزنا، فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر، وليس من شرط صحة التوبة أن تتزوج تلك الفتاة، وإنما تكون التوبة بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، فمن توبتك أن تقطع كل علاقة بتلك الفتاة، وإذا تبتما توبة صحيحة، واستطعت زواجها فلا مانع من ذلك، وإذا لم تستطع زواجها فلا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم : 1677.
ولا يجوز أن تخبر أباها أو أمها أو أحداً غيرهما بتلك الفاحشة، بل عليك أن تستر على نفسك وعليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ " رواه مالك في الموطأ ، قال ابن عبد البر : " وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 337)
والله أعلم.