الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في تقديم الأخ على العم في ولاية التزويج.
قال ابن قدامة –رحمه الله-: لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب؛ لكونه أقرب العصبات بعدهم. المغني لابن قدامة.
وليس لمن له ولاية التزويج أن يتنازل عنها بحيث تسقط ولايته.
جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: قال السبكي: مراتب الولاية أربع:
الأولى: ولاية الأب والجد, وهي شرعية. بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما. وذلك وصف ذاتي لهما, فلو عزلا أنفسهما, لم ينعزلا بالإجماع; لأن المقتضي للولاية: الأبوة, والجدودة, وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها, لكن إذا امتنعا من التصرف، تصرف القاضي, وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات. اهـ.
لكن يجوز له أن يوكل غيره في التزويج، ويشترط في التوكيل في النكاح أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتوى رقم: 77997.
والله أعلم.