الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.
وعبارة جميع الحقوق محفوظة، ونحوها مما يوجد على بعض الكتب، أو في بعض المواقع، أو على بعض البرامج يقصد بها: حق المؤلف أو الموقع أو المبرمج في الاستفادة من الكتاب، أو محتويات الموقع، أو البرنامج من الناحية المالية والأدبية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6080.
وعليه، فما دامت هذه العبارة موجودة أو نحوها فلا يجوز نسخ الكتاب، أو المادة العلمية، أو البرنامج إلا بإذن المؤلف أو الموقع أو المبرمج؛ إلا إذا نصوا على جواز النسخ والتحميل؛ لغرض الاستفادة الشخصية لا للاتجار بها فيتقيد حينئذ بذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 15242 .
ولا يؤثر على هذا كون بعض هذه المواقع التي تحتفظ بتلك الحقوق تعتدي على حقوق غيرها، فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كما لا يؤثر أيضًا كون بعض المواقع التي قد تكتب تلك العبارة تقدم خدماتها مجانًا؛ حيث إن بعضها قد يأذن في النسخ والتحميل لغرض الاستفادة الشخصية، ولا يأذن في النسخ لغرض الاتجار كما مر، ووجود البرنامج أو المادة في مكان آخر دون العبارة المقتضية لحفظ الحق لا يبيح نسخه إن غلب على الظن كونه معتدى عليه.
وأما لو لم يغلب على الظن ذلك بل جهل حاله، فلا حرج في الانتفاع به، ما دام غير مصحوب بما يمنع من الانتفاع به.
والأحاديث المشار إليها تشمل تلك المظالم وغيرها إن اعتدي عليها؛ لما ذكرناه سابقًا من أن تلك الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وأما مسألة الاقتباس من المادة العلمية المعروضة في المواقع، خاصة كانت أم عامة، فلا حرج فيه، بشرط العزو إلى الموقع المقتبس منه، وعدم انتحال ذلك، ونسبته إلى النفس، وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 9361، والفتوى رقم: 10302، والفتوى رقم: 13832.
والله أعلم.