امرأة أطبق عليها الدم شهورا وتركت الصلاة والصيام
11-11-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أناامرأة لم أصم رمضان لمدة 3سنوات بسبب عدم انتظام الدورة الشهرية فهي تظل 3 أو 5 شهور لا تأتيني وعندما تأتي تظل شهرا أو شهرين بصفة مستمرة وصادفت شهر رمضان بطوله في كل سنة لمدة 3سنوات فهل علي أن أصوم 90 يوما أو علي كفارة وإذا كانت علي كفارة كيف أؤديها؟ وجزاكم الله ألف خير....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعجباً لهذه الأخت السائلة كيف بقيت لمدة ثلاث سنوات تترك الصلاة والصيام شهورًا، ولم تبادر إلى سؤال أهل العلم عن حكم صيامها وصلاتها، والله تعالى يقول: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل: 43].
فمن أوجب الواجبات على المسلمة أن تتعلم من العلم ما يتم به إيمانها، وتصح به عباداتها ومعاملاتها.
ولقد نتج عن عدم سؤالها أن تركت الصلاة والصيام مع وجوب ذلك عليها، وانتفاء المانع من أدائها؛ ذلك أنها ظنت أن الدَّم المطبق عليها لمدة شهرين دم حيض يمنع من الصوم والصلاة،وليس الأمركذلك، فأكثر الحيض عند جمهورهم هو خمسة عشر يومًا، فما زاد عليها فهو دم استحاضة لا يمنع صومًا ولا صلاة.
وعليه فما تركتِه من الصوم في تلك الفترة يجب عليك قضاؤه، فتقضين الأشهر الثلاثة التي أفطرتِها من رمضان، وإذا كنت أخرت قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر بلا عذر شرعي، فيجب عليك مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضينه، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم مقدار نصف صاع من بُرٍّ أو أرزٍ أو نحوهما من قوت البلد، والمقدار هو 750 جرام تقريبًا، فهذا حكم ما تركته من الصوم في تلك الأيام.
أما الصلاة التي تركتها في تلك الأشهر، فيجب عليك قضاء الصلاة فيما زاد على أكثر مدة الحيض في كل مدة لم تصلي فيها، فإذا كنت لم تصلي لمدة شهر أو شهرين فإنا نعتبر أنك حائض في خمسة عشر يومًا منها، وما زاد على الخمسة عشر يومًا مستحاضة يجب عليك قضاء ما تركت فيها من صلوات، وجهلك بأكثر مدة من الحيض لا يعفيك من القضاء؛ لأن الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات والصلوات من المأمورات.
والله أعلم.