الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشركات التأمين التجاري، لا يجوز العمل لديها، ولا التعاون معها في عملها المحرم؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، والمتبادر أن شركات التأمين المذكورة هي من ذلك النوع.
وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتعاون معها من تقييم الأضرار، وتحديد ما يستحقه المشتركون في ذلك التأمين القائم على الغرر، والقمار، كما بينا في الفتوى رقم: 7394.
وحتى لو كان الموظف يتقاضى راتبه من غير شركة التأمين؛ إذ العبرة بالعمل لا بالراتب، فالعمل المذكور يقوم على التعاون مع شركة التأمين، وعملها محرم، فلم يجز العمل فيه لمن لم تلجئه إليه ضرورة، أو حاجة معتبرة، وقد ذكرنا هذه المسألة في كثير من فتاوانا، ومن ذلك الفتوى رقم: 149649، والفتوى رقم: 237040.
ولمعرفة الفرق بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التعاوني المباح انظر الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.