الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
ولا حرج في استعمال إناء واحد للاستنجاء والوضوء، ولا يحكم بتنجس الإناء إلا إذا حصل اليقين الجازم بذلك.
وأما مع الشك فالأصل طهارته، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.
وإذا حصل اليقين بتنجس الإناء فيكفي في تطهيره غسله بالماء، ولا يلزم استعمال المنظفات، ولا غيرها.
والأصل في الماء الذي يتطاير من أرضية الحمام الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بيقين.
فلتدع عنك الوساوس، ولا تعرها أي اهتمام، وابن على هذا الأصل، وهو الطهارة حتى يحصل لك اليقين الجازم بخلاف ذلك.
والله أعلم.