الحكم بوقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة حال الشخص عند التلفظ به

21-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من فرنسا، ولا يوجد عندنا إمام على المنهج؛ لذا رجعت إليكم، فعندنا إمام مبتدع ضال، ولا أستطيع الرجوع إليه. تزوجت منذ 4 أشهر، وعندي وسواس بعض الشيء، فأنا مطلع على معنى الكناية في الطلاق، وعقدت العزم في نفسي قبل زواجي أن لا أطلق إلا بلفظ الطلاق الصريح، واطلعت على اختلاف العلماء في قضية طلاق الغضبان، وترجح عندي أنه يقع إن كان يعقل ما يقول، وهذا حالي ـ والحمد لله ـ لم أتلفظ ولا مرة بكلمة الطلاق ناويًا وقوعه، وإنما عندما غلبني الوسواس أردت أن أقطع الشك فيما جرى في السابق فنويت كل ما حصل طلاقًا، فالأول أتيت أهلي قبله بيوم، وبعده بأسبوع، والثاني كانت في طهر من غير جماع، وبعد 3 أيام حصل الثالث، ثم حصلت المباشرة بيننا من غير قذف، وبعدها لم يحصل جماع إلا المباشرة مع القدف من غير إيلاج، والوسواس الذي عندي وسواس في اختلاط النية والأفكار، ففي الشهر الماضي تخاصمت مع زوجتي في بيتها، فغضبت منها، ثم قالت لي: لن أبقى معك، فقلت لها: لا بقيت، أو لك ذلك، أو إن شئت ـ لأنني تكلمت معها بالفرنسية، وبعدها ارتابني شك هل كنت أنوي الطلاق أم لا! ثم خرجت إلى المسجد لصلاة العصر، وبعد الصلاة تخيلت أنني رجعت إلى البيت، فقلت لها: افتحي الباب، فقالت لي: لن أفتح! فقلت لها: أنت طالق! وفي هذه اللحظة من غير شعور مني ولا إرادة ولا نية إيقاع تحرك لساني وشفتاي! لكنني استدركت وقطعت الجملة، ولم أكملها، ولما رجعت إلى البيت لم يحصل كل ما تخيلته في نفسي، وعبر الهاتف قلت لزوجتي: سأتصل بالشيخ في الجزائر كي يجيبني، وإن لم يجبني فسأعدهما اثنتين، وأرتاح من هذا الشك الذي كاد يهلكني في هذه الفترة، وعبر الهاتف دائمًا - لأنني كنت في بيتي وهي في بيتها- تخاصمت معها في موضوع أغضبني، فقلت لها: إن تكلمت فيه، خلاص، وكنت أنوي بخلاص الطلاق! والمصيبة أنها بعد ساعات كلمتني فيه، وبعد هذا بعثت بالرسالة إلى الشيخ، فأجابني بأن طلاق الغضبان لا يقع، وحديث النفس لا يعتد به، فلم أقتنع بذلك، فكررت له السؤال فأجابني بنفس الجواب، ولكي أخرج من الشك والهم والغم والوسواس قلت لها: لست بزوجتي، وغدًا سأصحبك إلى منزلك؛ لأن الطلقات الثلاث قد وقعن، ولم تعودي زوجتي، وكررت لها ذلك لمدة ثلاثة أيام، فما حكم كل هذا؟ وهل هناك تعليق للطلاق في آخر الكلام الذي دار بيني وبينها؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يحصل بالتلفظ بصريحه، أو كنايته مع النية من الزوج المكلف المختار، فلا يقع الطلاق بحديث النفس، أو النية المجردة دون تلفظ، ولا يقع بالتلفظ بالكناية من غير نية إيقاع الطلاق، والطلاق الذي ينطق به الموسوس بغير اختياره غير نافذ، وانظر الفتوى رقم: 56096.

وإذا حصل شك في التلفظ بالطلاق أو في نية إيقاع الطلاق بالكناية، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.

وعليه، فالحكم بوقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة حالك عند التلفظ بالطلاق في كل المرات السابقة، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net