الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يحصل بالتلفظ بصريحه، أو كنايته مع النية من الزوج المكلف المختار، فلا يقع الطلاق بحديث النفس، أو النية المجردة دون تلفظ، ولا يقع بالتلفظ بالكناية من غير نية إيقاع الطلاق، والطلاق الذي ينطق به الموسوس بغير اختياره غير نافذ، وانظر الفتوى رقم: 56096.
وإذا حصل شك في التلفظ بالطلاق أو في نية إيقاع الطلاق بالكناية، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
وعليه، فالحكم بوقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة حالك عند التلفظ بالطلاق في كل المرات السابقة، فالذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.