الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ذلك عن تواطؤ بينك وبين البائع الأول على ذلك، فلا يجوز، كما بينا في الفتويين رقم: 27358، ورقم: 5987.
وحتى لولم يكن هنالك تواطؤ، فالأولى بيع السيارة لغير البائع الأول الذي باعها للبنك.
والله أعلم.