الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ التي ذكرتها ونحوها ليست من الألفاظ الصريحة في الطلاق، بحيث يقع بها دون نية، وإنما هي كنايات تفتقر إلى النية، فإذا لم ينو الزوج إيقاع الطلاق بها لم يقع، وهذا مذهب الجمهور، قال ابن قدامة –رحمه الله- : " وقوله: أمرك بيدك، وقوله: اختاري نفسك. كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية، أو دلالة حال كما في سائر الكنايات. فإن عدما لم يقع به الطلاق لأنه ليس بصريح، وإنما هو كناية فيفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الكنايات. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي" المغني - (8 / 290)
وعليه، فلم يقع طلاق زوجتك بتلك الألفاظ ما دمت لم تنو إيقاعه بها.
والله أعلم.