الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم الصور التامة لذوات الأرواح عند جمهور العلماء؛ للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.
وأما الصورة غير التامة - بأن حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به كالرأس، والصدر - فقد ذهب إلى إباحتها جمع من أهل العلم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 146919.
وكذلك الصور غير واضحة المعالم، قد رخص فيها بعض العلماء، كما في الفتوى رقم: 118104، والفتوى رقم:130686.
وعليه، فلا حرج في رسم الوجه مع تغطية العين، والأنف، والفم، أو رسم الوجه دون بقية الجسد. وإن كان الأسلم، والأحوط هو ترك رسم ذوات الأرواح مطلقا.
والله أعلم.