الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الاشتراك في القرعة وسداد الثمن للدولة عن طريق البنك: فلا حرج فيه شريطة ألا يتضمن العقد شرطا ربويا محرما كفرض غرامة عند التأخر في السداد، وحسب ما اطلعنا عليه في كراسة الشروط، تضمنها: غرامة في حال التأخر عن سداد أي قسط، وهذا شرط ربوي محرم لا يجوز الدخول فيه لغير ضرورة أو حاجة متعبرة تنزل منزلتها.
ومسألة بيع تلك الأرض مباشرة بعد تملكها: لا يجوز، لما اطلعنا عليه من الشروط التي يتضمنها العقد وفيها: المنع من ذلك، وأنه لا يؤذن في البيع أو التنازل للغير إلا بموافقة الدولة وبعد سداد كامل الثمن وبناء المسكن على الأرض ومضي خمس سنوات على وجود البناء! كما أن دفع العربون للبنك الربوي مع استثماره له ودفعه فوائد ربوية عليه لا يجوز ولو كان المودع سيتخلص من تلك الفوائد، إذ لا يجوز الدخول في عقد ربوي ولو مع نية التخلص من الفوائد وعدم الانتفاع بها ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة أو حاجة معتبرة تنزل منزلتها، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 96322.
والله أعلم.