حكم إعطاء الفدية لمسكين واحد

13-11-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال حول صيام القضاء زوجتي بقي عليها سبعة أيام من رمضان الماضي ولم تقم بقضائها لأنها كانت حاملاً خوفا على الحمل وها قد دخل رمضان فهل عليها كفارة وما مقدارها، وهل يجوز إخراجها على الأيتام كإفطار جماعي لهم في رمضان ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم جواز فطر الحامل في رمضان إذا خشيت على جنينها في الفتوى رقم:
2261.
أما بخصوص الأيام التي أفطرتها زوجتك فعليها أن تقضيها ولا حرج في التأخير إلى أن يبقى قبل رمضان ما يسعها وعندئذ يجب عليها القضاء فإذا منعها منه مانع حتى أدركها رمضان التالي فلا إثم عليها ولا فدية ولكن عليها أن تقضيها بعد رمضان. أما إذا حصل منها تفريط، ولم تصم بدون عذر حتى دخل رمضان فعليها التوبة من ذلك مع لزوم القضاء والفدية وهي إطعام سبعة مساكين عن كل يوم مد لمسكين، ويجوز أن تعطي الكفارة لمسكين واحد، وأن تغذي المساكين أو تعشيهم، على ما روي عن أحمد رحمه الله، ولا تدفع للأيتام إلا إذا كانوا فقراء. والله أعلم.

www.islamweb.net