الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لأخيكم منعكم من التصرف في البيت والاستحواذ عليه دونكم، ما لم يثبت كون البيت مملوكا له، أو تقرون له بذلك. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي. وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.
وقد ذكرت أنكم لا تقرون له بملكيته للبيت، وهو مسجل باسم الأب. فإما أن يثبت الابن دعواه، فيكون البيت له وحده، وإلا فالواجب قسمة البيت بين الورثة، فيكون لكل منهم منه بحسب نصيبه الشرعي، وللأم التي توفيت بعد وفاة زوجها نصيب فيه أيضا، ونصيبها يقسم بين ورثتها.
ولمعرفة طرق قسمة العقار المشترك انظر الفتويين :66593/ 136382
والله أعلم.